قانون بالتصديق على اتفاق الحجز الزراعي بين

حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية

لسنة 2001م

(قانون رقم 45 لسنة 2001م)


عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:

اسم القانون وسريانه

1- يسمى هذا القانون "قانون بالتصديق على اتفاق الحجز الزراعي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية لسنة 2001 ويسري من تاريخ التوقيع عليه.

وقع عليه في 6 ديسمبر 2001م

تصديق

2-صدق على اتفاق الحجز الزراعي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية والذي تم تحريره في مدينة الخرطوم يوم 17 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 8 يوليو 2001م والوارد نصه في الجدول الملحق بهذا القانون.

الجدول

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاق الحجر الزراعي بين

حكومة جمهورية السودان

وحكومة جمهورية مصر العربية

إن حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".

انطلاقاً من روابط الأخوة والصداقة بين شعبي جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.

ورغبة كلا البلدين في التبادل والتعاون التجاري في مجال الحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات النباتية وعدم انتقالها من دولة لأخرى.

وحرص كل من البلدين في تطبيق تشريعات ولوائح الحجر الزراعي حفاظاً على الثروة النباتية في كلا البلدين.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (1)

يلتزم الطرفان بتبادل الوثائق العلمية الخاصة باللوائح والتشريعات الحجرية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (2)

يتعهد أي من الطرفين عند اكتشاف أي مسببات مرضية أو حشرية جديدة في أحد البلدين، بإخطار الطرف الآخر فوراً، واتخاذ الإجراءات الصحية للتعامل مع هذه الحالات الجديدة.

المادة (3)

يلتزم أي من الطرفين عند رفض إحدى الشحنات الزراعية نتيجة عدم مطابقتها لإجراءات ولوائح الحجر الزراعي، بإبلاغ الطرف الآخر بأسباب الرفض.

المادة (4)

يلتزم أي من الطرفين في حالة وجود آفات حجرية في البلد المستورد، والتي يمكن معالجتها والسماح بدخولها وفقاً للتشريعات الحجرية في البلد المستورد، بإعادة التصدير خلال المدة المنصوص عليها، وفي حالة وجود آفات حجرية محظور دخولها وانتهاء المدة المسموح بها، يجب إعدام الشحنة.

المادة (5)

يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة الصحة النباتية وفق النموذج الدولي المعتمد في اتفاقية روما لوقاية النباتات لعام 1951م على أن تصدقها الجهة الرسمية في بلد المنشأ، ويوضح فيها خلو الرسالة أو الشحنة النباتية من الأمراض والآفات النباتية المحظور دخولها إلى البلد المستورد.

المادة (6)

يلتزم الطرفان بخروج ودخول الرسائل النباتية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المعتمدة، وعند إنشاء منافذ جديدة يلتزم كل من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رسمياً، وكذا عند إلغاء أحد المنافذ المستخدمة سابقاًُ.

المادة (7)

يجوز للطرف المستورد فحص الشحنة في بلد المنشأ.

المادة (8)

يحظر دخول التربة العادية برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة إلى الطرف الآخر ويستثنى من ذلك التربة الصناعية المعقمة، كما يحظر استخدام المواد النباتية سواء كانت جافة أو طازجة في تغليف شحنات النباتات ومنتجاتها.

المادة (9)

تعقد هيئتي الحجر الزراعي في كلا البلدين اجتماعات سنوية متبادلة لدراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ ما ورد بهذا الاتفاق مع تحمل الجهة الموفدة نفقات السفر وتتحمل الجهة المضيفة نفقات الإقامة.

المادة (10)

يلتزم الطرفان بتبادل الزيارات العلمية بين البلدين للوقوف على مدى الإمكانيات الخاصة بالفحص الحجري وتبادل المعلومات، على أن تكون الزيارتان في الربع الأول والثاني من العام الأول لتوقيع هذا الاتفاق.

المادة (11)

يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال الفحص والتعرف على الآفات الحجرية وتشخيصها.

المادة (12)

يلتزم كل من الطرفين عند رغبة أحدهما في تغيير أو تعديل هذا الاتفاق، إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويكون التعديل ساري المفعول بعد موافقة الجانبين.

المادة (13)

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه، ويظل سارياً لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً، إلا إذا أبدى أحد الطرفين رغبته في إنهائه خلال ستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء.

حرر في مدينة الخرطوم في 17 /ربيع الثاني /1422 هـ الموافق 8/7/2001 م من أصلين باللغة العربية ، لكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة جمهورية السودان عن حكومة جمهورية مصر العربية

مجذوب الخليفة أحمد

...................